العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج بقوله لزوجته: "أنت طالق" ثلاث مرات متتالية، وماذا يترتب عليه من حقوق للزوجة، خاصة بخصوص العدة والنفقة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا قصد الزوج بتكرار لفظ الطلاق إيقاع ثلاث طلقات، فقد وقعت جميعها وبانت منه زوجته بينونة كبرى، فلا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها منه، وهذا مذهب الجمهور. أما إذا لم يقصد إلا طلقة واحدة وكرر اللفظ للتأكيد، فلا يقع إلا طلقة واحدة، وإذا انقضت عدتها بانت منه ولا سبيل له إليها إلا بعقد جديد. والعدة تنقضي بثلاث حيضات للمرأة التي تحيض، وبوضع الحمل للحامل، وبثلاثة أشهر لمن لا تحيض. وكان الواجب على المطلقة أن تعتد في بيت زوجها ولا تخرج إلا للحاجة نهارًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي