هل أصبحت الأخت مطلقة طلاقًا بائنًا لا رجعة فيه بعد تكرار الزوج لفظ "أنتِ طالق" ثلاث مرات في مجلس واحد ثلاث مرات متتالية، مع العلم أنه نوى طلقة واحدة في المرة الأولى، ثم كرر اللفظ مع النية مرة أخرى، ولم يرجعها الزوج بعد الطلقة الأولى؟ وهل عليها العدة الشرعية، وما مدتها، علماً بأنها مرضع؟
إذا نوى الرجل طلقة واحدة بتعبيره، تقع واحدة فقط. تكرار العبارة مرتين منفصلتين لا يقبل قضاءً كتأكيد وإخبار بوقوع الطلاق، لكن يقبل فيما بينه وبين الله. بعض العلماء يرون أن الطلاق المتتابع دون عقد أو رجعة يقع واحدة. على المطلقة عدة طلاق تحدد بثلاث حيضات، أو وضع الحمل، أو ثلاثة أشهر حسب حالتها. إذا انقطع الحيض لسبب معلوم، تنتظر حتى يعود، وإذا كان لسبب غير معلوم، فعدتها سنة كاملة. إذا كان الطلاق غير مكمل للثلاث، يحق للزوج مراجعة زوجته في العدة، وإن انتهت العدة لا يمكنه المراجعة إلا بعقد جديد. إذا اكتمل الطلاق ثلاثًا، لا يملك الزوج رجعتها إلا إذا تزوجت رجلاً آخر ودخل بها ثم طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها. يُنصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159336