هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج بقوله لزوجته: "أنت طالق" ثلاث مرات متتالية، وماذا يترتب عليه من حقوق للزوجة، خاصة بخصوص العدة والنفقة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قصد الزوج بتكرار لفظ إيقاع ثلاث طلقات، فقد وقعت جميعها وبانت منه زوجته بينونة كبرى، فلا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها منه، وهذا مذهب . أما إذا لم يقصد إلا طلقة واحدة وكرر اللفظ للتأكيد، فلا يقع إلا طلقة واحدة، وإذا انقضت عدتها بانت منه ولا سبيل له إليها إلا بعقد جديد. تنقضي بثلاث حيضات للمرأة التي تحيض، وبوضع الحمل للحامل، وبثلاثة أشهر لمن لا تحيض. وكان على المطلقة أن تعتد في بيت زوجها ولا تخرج إلا نهارًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124763
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124763
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي