هل يقع الطلاق ثلاثًا بائنا بينونة كبرى بقول الزوج: "أنت طالق، طالق، طالق" بعد قوله "أنت طالق" ويسقط بذلك حقه في العودة لزوجته إلا بعد زواجها من رجل آخر؟ وهل تجب عليها العدة والمهر، رغم عدم الدخول؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا خلا الرجل بزوجته خلوة صحيحة، فهي في حكم المدخول بها، وتثبت لها الرجعة ويثبت لها المهر، وتجب عليها العدة. وقد وقع الطلاق الأول بقول الزوج: "أنت طالق". أما قوله بعد ذلك: "أنت طالق، طالق، طالق"، فيُحتسب طلقة واحدة ما لم ينوِ بها الزوج إيقاع ثلاث طلقات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163649
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 163649
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي