العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق ثلاثًا بائنا بينونة كبرى بقول الزوج: "أنت طالق، طالق، طالق" بعد قوله "أنت طالق" ويسقط بذلك حقه في العودة لزوجته إلا بعد زواجها من رجل آخر؟ وهل تجب عليها العدة والمهر، رغم عدم الدخول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا خلا الرجل بزوجته خلوة صحيحة، فهي في حكم المدخول بها، وتثبت لها الرجعة ويثبت لها المهر، وتجب عليها العدة. وقد وقع الطلاق الأول بقول الزوج: "أنت طالق". أما قوله بعد ذلك: "أنت طالق، طالق، طالق"، فيُحتسب طلقة واحدة ما لم ينوِ بها الزوج إيقاع ثلاث طلقات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163649
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي