العودة إلى البحث

ما حكم طلاق الرجل زوجته ثلاث مرات، في الأولى تلفظ بـ "أنت طالق طالق" وفي الثانية بطلقة واحدة، وفي الثالثة بـ "طالق طالق طالق"، مع العلم أنه ادعى أن طلاقه الأول لم يقع لكونه كان غاضبًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الطلاق بيد الزوج لا بيد أهله، وينفذ إذا أوقعه الزوج في وعيه، أما إن كان في غضب شديد لا يعي ما يقول فلا يلزمه شيء.

فإن كان الطلاق الأول نافذًا، ثم أوقع الزوج الطلقة الثانية قبل انقضاء العدة، فإن قصد التأكيد فتعد طلقة واحدة، وإن لم يقصد التأكيد فطلقتان.

وإن وقعت الطلقات الثلاث الأخيرة بعد لزوم الطلاق الأول، أو بعد تمام العدة من الطلقتين السابقتين، فهي غير نافذة لعدم مصادفتها محلاً.

وعدة المطلقة تكون بثلاث حيضات، وإن لم تحض فثلاثة أشهر. وينصح برفع الأمر للمحكمة الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي