هل يقع الطلاق ثلاثًا بلفظ "أنت طالق، طالق، طالق" في غضون واحد، وهل يمكن إرجاع الزوجة بعد مرور تسعة أشهر على اللفظ به مع عدم توثيقه رسميًا، علمًا بأن هذه هي الطلقة الأولى؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الظاهر أنك تلفظت مختارًا مدركًا لما تقول، فطلاقك نافذ ولو وقع حال الغضب. قولك لزوجتك: "طالق، طالق، طالق" يحتمل ثلاث طلقات أو واحدة، حسب قصدك. فإن لم تقصد إيقاع الثلاث، وقعت طلقة واحدة، ولك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها بوضع حملها. أما إن قصدت إيقاع الثلاث، فقد وقعت الطلقات الثلاث، وبانت منك زوجتك بينونة كبرى، ولا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجًا آخر ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها منه. ويرى ابن تيمية ومن وافقه أنها طلقة واحدة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135847
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 135847
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي