هل يقع الطلاق الثلاث على الزوجة غير المدخول بها بمجرد العقد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا طلّق الرجل زوجته ثلاثًا قبل الدخول بألفاظ متفرقة (أنت طالق طالق طالق)، تقع طلقة واحدة بائنة عند جمهور أهل العلم، لأنها تبين بالأولى.
أما إن طلقها ثلاثًا بلفظ واحد (أنت طالق ثلاثًا)، فجمهور أهل العلم يرون وقوع الثلاث. وذهب بعض أهل العلم إلى وقوع طلقة واحدة فقط، لكنها تبين بينونة صغرى، وتحل له بعقد جديد، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء المعاصرين.
وعلى القول الثاني، إذا طلقت زوجتك قبل الدخول بها ثلاث تطليقات بلفظ واحد، فإنها تبين منك بينونة صغرى، فلا تحل لك إلا بعقد ومهر جديد، ويبقى لك طلقتان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10367