طلق زوجته ثلاثا قبل الدخول بها فكيف تحل له؟
إذا طُلقت الزوجة ثلاثًا قبل الدخول:
- إذا كان بلفظ واحد (أنت طالق ثلاثًا): اختلف العلماء، فالجمهور على وقوع ثلاث طلقات وبَيْنونة كبرى، وبعضهم (كشيخ الإسلام ابن تيمية) يرون وقوع طلقة واحدة وبَيْنونة صغرى.
- إذا كان بألفاظ متفرقة (أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق): يرى جمهور الفقهاء وقوع طلقة واحدة وبَيْنونة صغرى؛ لأن غير المدخول بها تبِين بطلقة واحدة ولا عدة عليها، فلا تصادف الطلقات الأخرى زوجة.
والراجح أنه لا يقع بالثلاث إلا واحدة في جميع الأحوال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11702