العودة إلى البحث
السؤال

هل تقع طالقًا بالثلاث أم بالواحدة إذا قال الزوج في لحظة غضب "إنك طالق" و"طالق بالثلاث"، ثم عاد وقال "لقد قلت لك طالق مرة واحدة"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من طلق زوجته وهو فاقد للوعي بسبب الغضب، فلا يقع طلاقه، وهو مصدق في ذلك ديانة، ولكن لا يصدق قضاءً إلا ببينة. فإذا طلقكِ زوجكِ ثلاثًا وهو فاقد للوعي، فلا يلزمه إلا طلقة واحدة وقعت منه وهو في وعيه، وله مراجعتكِ قبل انتهاء العدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
126506
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي