ماذا تفعل الزوجة التي طلقها زوجها ثلاث مرات في شدة الغضب، ثم أُفتي له بأنها طلقة واحدة أو أن الطلاق لم يقع، وهي تخشى أن تكون معاشرتها لزوجها حرامًا، علمًا أنها ليس لها معيل أو مسكن آخر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد يقع به الطلاق ثلاثًا عند الجمهور، وهو المعتمد في الفتوى، وذهب بعض العلماء إلى أنه يقع واحدة، والغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا أفقد صاحبه الوعي. وإذا كان الرجل أو المرأة عاميين واستفتيا عالمًا موثوقًا به وأفتاهما بوقوع طلقة واحدة وعملا بفتواه فلا حرج عليهما. وينبغي ألا يتنقل المستفتي بين المفتين بحثًا عن الرخص، ويجب العمل بأحكام الشرع لا القوانين الوضعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115446
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115446
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي