ما حكم الزوج الذي قال لزوجته حال الغضب: "أنت طالق طالق طالق"؟ وهل تعتبر الزوجة طالقًا أم لا يقع الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يمنع الغضب وقوع إلا إذا كان شديدًا لدرجة فقدان الوعي والإدراك. فإن كان الزوج تلفظ بالطلاق وهو مدرك لما يقول فطلاقه نافذ. وإذا كان الطلاق بصيغة "أنت طالق طالق طالق" و لم يقصد به الزوج إيقاع ثلاث طلقات، فتقع طلقة واحدة. أما إذا قصد التكرار إيقاع ثلاث طلقات فقد وقعت الثلاث في قول العلماء. فإن لم يستوف الزوج ثلاث طلقات فله مراجعة الزوجة قبل انقضاء . وإن استوفى ثلاث طلقات فقد بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له إلا إذا تزوجت زوجًا آخر ثم طلقها أو مات عنها. يُنصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوق بهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130290
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 130290
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي