العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الزوج الذي قال لزوجته حال الغضب: "أنت طالق طالق طالق"؟ وهل تعتبر الزوجة طالقًا أم لا يقع الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يمنع الغضب وقوع الطلاق إلا إذا كان شديدًا لدرجة فقدان الوعي والإدراك. فإن كان الزوج تلفظ بالطلاق وهو مدرك لما يقول فطلاقه نافذ. وإذا كان الطلاق بصيغة "أنت طالق طالق طالق" و لم يقصد به الزوج إيقاع ثلاث طلقات، فتقع طلقة واحدة. أما إذا قصد التكرار إيقاع ثلاث طلقات فقد وقعت الثلاث في قول جمهور العلماء. فإن لم يستوف الزوج ثلاث طلقات فله مراجعة الزوجة قبل انقضاء العدة. وإن استوفى ثلاث طلقات فقد بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له إلا إذا تزوجت زوجًا آخر ثم طلقها أو مات عنها. يُنصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوق بهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
130290
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي