العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من قال لزوجته: "أنت طالق طالق طالق" وهو في حالة غضب شديد لم يتمالك نفسه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الزوج زوجته ثلاث مرات بقوله: "أنت طالق طالق طالق"، ونوى باللفظ الأول الطلاق وجعل ما بعده تأكيدًا، أو لم ينوِ شيئًا، فتلزمه طلقة واحدة. أما إذا نوى إيقاع الطلاق بالألفاظ الثلاثة، فتلزمه ثلاث طلقات عند جمهور أهل العلم، وتحرم عليه زوجته حتى تتزوج رجلًا آخر. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنها لا تقع إلا طلقة واحدة حتى لو نوى الزوج إيقاع ثلاث طلقات. ويُراعى أن الزوج لا يلزمه طلاق إذا تلفظ به أثناء غضب شديد جعله لا يعي ما يقول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي