العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من قال لزوجته: "أنت طالق طالق طالق" وهو في حالة غضب شديد لم يتمالك نفسه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الزوج زوجته ثلاث مرات بقوله: "أنت طالق طالق طالق"، ونوى باللفظ الأول وجعل ما بعده تأكيدًا، أو لم ينوِ شيئًا، فتلزمه طلقة واحدة. أما إذا نوى إيقاع الطلاق بالألفاظ الثلاثة، فتلزمه ثلاث طلقات عند أهل العلم، وتحرم عليه زوجته حتى تتزوج رجلًا آخر. وذهب شيخ ابن تيمية إلى أنها لا تقع إلا طلقة واحدة حتى لو نوى الزوج إيقاع ثلاث طلقات. ويُراعى أن الزوج لا يلزمه طلاق إذا تلفظ به أثناء غضب شديد جعله لا يعي ما يقول.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
119615
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي