ما حكم الشرع في تكرار لفظ "أنت طالق" ثلاث مرات أثناء الغضب الشديد، وما يترتب على قول "أنت طالق بالثلاث"، وهل تبقى الزوجة في بيتها أم يقع الانفصال؟
إذا تلفظ الزوج بالطلاق وهو لا يعي ما يقول لشدة الغضب فلا يلزمه الطلاق، وتكون زوجته باقية في عصمته.
أما إن تلفظ به مع إدراكه لما يقول، فقد حرمت عليه ووجب الانفصال عنها، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ثم يطلقها بعد الدخول.
كما تحرم عليه أيضًا إذا كان يعقل وقت قوله: "أخيرًا أنت طالق بالثلاث" على مذهب جمهور أهل العلم. وخلافًا لابن تيمية ومن معه القائلين بلزوم طلقة واحدة فقط، فعلى هذا القول الأخير لا تحرم عليه وله مراجعتها قبل انقضاء عدتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97566