العودة إلى البحث

هل تُعتبر الزوجة طالقًا شرعًا إذا تلفظ الزوج بالطلاق ثلاث مرات، قاصدًا تهدئتها أو تهديدها لا إنهاء الزواج، مع عدم وجود نية الطلاق لديه في أي من المرات؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا تلفظ الزوج بلفظ الطلاق الصريح كـ "أنت طالق" فإنه يقع ولا يحتاج إلى نية، حتى لو كان القصد تهدئة الزوجة، ويقع الطلاق كذلك في حالة الغضب ما دام الزوج مدركًا لما يقول. فإذا تكرر هذا اللفظ الصريح ثلاث مرات، أصبحت الزوجة مطلقة طلاقًا بائنًا بينونة كبرى ولا تحل لزوجها حتى تتزوج رجلًا آخر ثم يطلقها. وينصح بالذهاب للمحكمة الشرعية للفصل في الأمر، وتجنب الغضب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي