العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعتبر الزوجة طالقًا شرعًا إذا تلفظ الزوج بالطلاق ثلاث مرات، قاصدًا تهدئتها أو تهديدها لا إنهاء الزواج، مع عدم وجود نية الطلاق لديه في أي من المرات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تلفظ الزوج بلفظ الصريح كـ "أنت طالق" فإنه يقع ولا يحتاج إلى نية، حتى لو كان القصد تهدئة الزوجة، ويقع الطلاق كذلك في حالة الغضب ما دام الزوج مدركًا لما يقول. فإذا تكرر هذا اللفظ الصريح ثلاث مرات، أصبحت الزوجة مطلقة طلاقًا بائنًا بينونة كبرى ولا تحل لزوجها حتى تتزوج رجلًا آخر ثم يطلقها. وينصح بالذهاب للمحكمة الشرعية للفصل في الأمر، وتجنب الغضب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96061
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي