العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج "أنت طالق" ثلاث مرات في فترات متباعدة، مع ادعائه عدم تذكر المرات الأولى، وأن نيته في المرة الأخيرة كانت التهدئة لا الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تلفظ الزوج بطلاق زوجته ثلاث مرات صراحة، فقد حرمت عليه ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر زواج رغبة، ثم يفارقها وتنتهي عدتها منه. ولا يُعتدّ بقول الزوج إنه لم يقصد لأن اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية. وتنصح برفع الأمر للمحكمة الشرعية، وإذا تيقنت الزوجة من وقوع الطلاق الثلاث ولم يثبت ذلك بالمحكمة، فلا يجوز لها البقاء معه، ويجب عليها التخلص منه أو غيره.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
120270
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي