هل تعتبر هذه الألفاظ طلقة واحدة أم ثلاثاً، وما يترتب عليها من إمكانية رجوع الزوجة؟
إذا قال الرجل لزوجته: "أنت طالق"، وقعت طلقة واحدة. فإن قال لأمها: "ابنتك طالق"، ثم لأبيها مثل ذلك، فإذا أراد تأكيد الطلاق الأول أو مجرد الإخبار، فلا يقع طلاق ثانٍ أو ثالث، بل تبقى طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة.
أما إذا أراد إيقاع طلاق آخر وهي لا تزال في العدة، فالجمهور على وقوعه؛ لأن المعتدة من الطلاق الرجعي في حكم الزوجات. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يقع؛ لأنه لا طلاق إلا بعد رجعة أو عقد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين.
وعليه، فما دام الزوج تلفظ بالطلاق الثاني والثالث أثناء العدة دون مراجعة، فلا يقع إلا الطلاق الأول، وله مراجعة زوجته ما دامت في العدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11099