ما حكم طلاق الزوج لزوجته بقوله "أنت طالق، طالق، طالق" مع إتباعه ذلك بقوله "لن أرجعك أبداً"، ثم قوله إن هذه الطلقة أولى والثانية والثالثة سيرسلها عن طريق المحكمة، مع العلم أنه لا رغبة للزوجة في الرجوع إليه؟
إذا قال الزوج لزوجته "أنت طالق طالق طالق"، فإن قصد باللفظين الثاني والثالث تأسيس طلاق جديد، فقد بانت منه بينونة كبرى ولا يمكنه مراجعتها. أما إن قصد بهما التأكيد، فتقع طلقة واحدة فقط، وله مراجعتها. وذهب بعض العلماء، كابن تيمية، إلى أن الطلاق بالثلاث في مجلس واحد يعتبر طلقة واحدة، سواء قصد التأكيد أو التأسيس، وعليه فله مراجعتها ما دامت العدة لم تنتهِ. ويُنصح بمراجعة المحاكم الشرعية في هذه الحالات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63608