ما حكم رجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم راجعها، وبعد شهر قال لها عبر الجوال: "أنت طالق طالق"، وفسر قصده بأنها طلقتان سابقتان لطلقة سابقة، فهل تعتبر طالقاً ثلاثاً لا رجعة فيها إلا بمحلل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
قول الزوج لزوجته: "أنت طالق طالق" يرجع فيه إلى نيته، فإن قصد التأكيد لزمته طلقة واحدة، وإن لم ينو شيئًا فطلقة واحدة كذلك، وإن قصد إنشاء طلقتين لزمته طلقتان.
وإذا قال الزوج: "أنت طالق أنت طالق" (كرر الجملة) فيقع الطلاق بعدد التكرار، أما إذا قال: "أنت طالق طالق" (كرر الخبر فقط) فيقع واحدة ما لم ينو أكثر.
وبناءً على نية ابن أختك إيقاع طلقتين، فقد وقعت ثلاث طلقات، وتحرم عليه زوجته حتى تنكح زوجًا غيره.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه تلزمه طلقة واحدة وإن قصد إنشاء طلقتين، وفي هذه الحالة يكون صدر منه طلقتان وله مراجعة زوجته قبل انتهاء عدتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107544