العودة إلى البحث
السؤال

ما هو حكم الشرع في قول الرجل لزوجته "أنت طالق وخلي أمك تنفعك" وقوله لوالدها "ابنتك طالق" مرتين في توقيتين مختلفين، وما هي كفارة وطريقة إرجاع الزوجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قولك لزوجتك "أنت طالق" يوقع طلقة صريحة. إخبارك والدها بأنها طالق لا يوقع طلاقًا جديدًا إذا كان مجرد إخبار، لكن إذا نويت إنشاء طلاق جديد بكل لفظ فتَبين منك بينونة كبرى، وإن نويت إنشاء الطلاق باللفظ الأول وتأكيده بالثاني فتحسب طلقتان. إن لم يكن لك قصد، فبعض العلماء يفرق بين تكرار الخبر وحده "أنت طالق طالق" (طلقة واحدة) وتكرار الخبر مع المبتدأ "أنت طالق أنت طالق" (طلقتان).

إذا لزمت أقل من ثلاث طلقات فلك مراجعتها قبل العدة، أما إذا لزمت ثلاث، فقد حُرمت عليك حتى تتزوج غيرك زواج رغبة ويطلقها بعد الدخول. هذا مذهب الجمهور. أما على مذهب ابن تيمية، فلا تلزمك إلا طلقة واحدة لأن الطلاق في الحالة الثانية بدعي عنده وغير لازم، ولك مراجعتها إذا لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113305
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي