العودة إلى البحث

هل تصحّ مراجعة الزوجة بعد تلفظ الزوج بـ "طالق طالق طالق" مرتين في شجارين منفصلين، مع العلم أنه راجعها بعد المرة الأولى، ولم يقصد الطلاق في إحداها، وكانت الزوجة حائضًا أو جنبًا في بعض المرات؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

قولك لزوجتك: "طالق طالق طالق" يوقع طلقة واحدة ما لم تنوِ الثلاث فتقع ثلاثاً. وتكرار نفس العبارة بعد فاصل يحتمل إنشاء طلاق جديد أو تأكيد لما سبق، وإن قصدت إنشاء طلاق جديد فالحكم فيه كسابقه، وإن قصدت التأكيد فلا يقبل منك قضاءً لكن يقبل فيما بينك وبين الله. وقولك لها "أنت طالق" -وهي حائض- يقع به الطلاق عند جمهور الفقهاء. وقول "أنت طالق" يعد صريحاً في الطلاق فلا اعتبار فيه للنية. والغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول.

ينصح السائل بمشافهة أحد العلماء أو مراجعة المحكمة الشرعية لمعرفة تفصيلات المسائل. ويجب على الزوجين الإحسان في العشرة، فإما إمساك بمعروف أو تفريق بإحسان، والضرب والصراخ أمام الطفل جناية عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي