العودة إلى البحث

ما حكم قول الزوج "طالق طالق طالق" ثلاث مرات بنية ذكر الطلاق شفوياً، أثناء شجار مع زوجته، وتحدياً لوالده الذي استفزه، وفي حالة غضب شديد وتوتر دون شعور بما يقول، مع العلم أنها المرة الأولى التي يفعلها ولم تخرج الزوجة من الغرفة إلا بعد سماعه لذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الراجح أن لفظ "طالق" كناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، وكون الزوجة حاضرة أو تلفظه بالعبارة في غضب لا يوقع الطلاق ما لم ينوِ الزوج ذلك. وإن نوى الزوج طلاق زوجته بهذه العبارة، ولم يقصد الطلاق ثلاثاً، فإنه يقع طلقة واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة. أما إن حلف بالله أن يطلق زوجته إذا خرجت، فعليه كفارة يمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي