هل يقع الطلاق بقول "أنت طالق" في سياق شجار عنيف ورد على تجاوزات الزوجة، ثم تكرار القول ذاته لاحقاً أثناء حديث النفس، مع نية عدم إيقاع الطلاق في المرة الأولى ورغبة السائل في الحفاظ على أبنائه؟
يجب على الزوجين حسن المعاشرة، ويحرم على الزوجة طلب الطلاق دون عذر شرعي، ويحرم على الزوج ضرب زوجته ضربًا مبرحًا. قول الزوج "أنتِ طالق" يعتبر طلاقًا صريحًا ويقع دون اشتراط النية. ما يُحدّث به النفس أو يُنطق به في الحمام لا يقع به طلاق. للزوج مراجعة زوجته قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملًا للثلاث، ولا يشترط في الرجعة رضا الزوجة أو علمها. إذا انقضت العدة بلا ارتجاع، يمكن للزوج أن يعقد عليها مرة أخرى بموافقتها ووليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113031