هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته "أنت طالق طالق طالق" على سبيل المزاح، مع جهلهما بأحكامه، وهل يعتبر هذا طلاقًا بائنًا لا رجعة فيه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
جدّه وهزله سواء، فإذا قال الزوج لزوجته: "أنت طالق طالق طالق" مازحًا، وقع الطلاق. أما إذا لم يقصد الزوج مخاطبة زوجته بالطلاق وإنما كان يحكي الكلمات، أو يريد تذكّرها، فهذا لا يقع به الطلاق. وإذا وقع الطلاق بهذه الصيغة، فإنه يعتبر طلقة واحدة، سواء قيلت مرة واحدة أو تكررت، إلا إذا تخللتها رجعة أو عقد جديد. ويجب على المسلم تعلم أحكام دينه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7866
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7866
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي