هل يقع الطلاق بقول "إنتي طالئ" (أنتِ طالق) من باب المزاح والتمثيل، مع نية إظهار أن هذا سيحدث "لو" قامت الزوجة بضرب الزوج؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز المزاح بألفاظ ، وإذا تلفظ الرجل به، وقع طلاقه جاداً كان أم هازلاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ ، وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ : ، وَالطَّلَاقُ ، ". ولا يختلف بنطقها بالعامية. فإذا قال الرجل لامرأته: "أنت طالق" وقع الطلاق. لكن، إذا ادعى الرجل أنه قصد الطلاق معلقاً على فعل معين (مثل: "أردت إن قمتِ")، فإن القاضي يحكم بوقوع الطلاق بناءً على الظاهر. أما إذا صدقته المرأة في نيته ولم يصل الأمر إلى القاضي، فلا يقع الطلاق. وإذا كانت نية الرجل أن يقول لزوجته: "أنت طالق" إن ضربته، فلا يقع طلاق، وإن لم تكن هذه نيته، فقد وقع الطلاق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10151
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 10151
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي