العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر الطلاق بائناً لا رجعة فيه بعد أن قال الزوج لزوجته: "اذهبي أنت طالق، لا أريدك طالق"، ثم قال لاحقاً لأهلها عبر الهاتف: "إنها طالق بالثلاث"، مع العلم أنه كان قد طلقها مرة سابقة ورجعت له؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أخبر الزوج بوقوع ثلاث تطليقات، فالقول قوله لأنه مالك العصمة، وقد يوقع الطلاق دون إعلام الزوجة. وقوله: "اذهبي أنت طالق لا أريدك طالق" يعتبر ثلاث تطليقات إن قصد التأسيس ولم يقصد التأكيد، ومع قوله لأهلك "إنك طالق بالثلاث" إذا قصد تكميل ما بقي من الطلاق. ويكون طلقتين فقط إذا نوى التأكيد بقوله "لا أريدك طالق" وقصد بقوله لأهل المرأة الإخبار عما كان. والراجح وقوع الثلاث. والأولى رفع الأمر للمحاكم أو مشافهة أهل العلم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
86759
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي