العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا استفز رجلٌ آخر ليُنطِقَه لفظ الطلاق ثلاث مرات – طالق، طالق، طالق – ولم تسمع الزوجة ذلك، وإذا وقع فما السبيل لإرجاع الزوجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا صدر حال الغضب الشديد الذي لا يعي فيه الزوج ما يقول، فلا يلزمه شيء، وإن كان يعي ما يقول وقصد باللفظين الثاني والثالث التأكيد، فتلزمه طلقة واحدة، وله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها إن كانت الطلقة أو الثانية. وإن قصد التأسيس بكل لفظ، فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره، وعدم سماع الزوجة للطلاق لا يمنع وقوعه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
99367
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي