العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق البائن إذا قال الزوج لزوجته "أنت طالق" ثلاث مرات في أوقات مختلفة دون نية الطلاق ولم يثبت ذلك عند المأذون، وماذا يلزم فعله؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

عبارة "أنت طالق" من صريح الطلاق الذي لا يحتاج إلى نية ليقع، فإذا تلفظ الزوج بها ثلاث مرات في أوقات متفرقة، وقع الطلاق ثلاثًا، ويصبح بائنًا بينونة كبرى، ويجب أن يكون وقوع الطلقة الثانية والثالثة أثناء العدة أو بعد رجعة. أما إذا وقع الطلاق أقل من ثلاث، فللزوج مراجعة زوجته قبل تمام العدة، وإلا فلا تحل له إلا بعقد جديد. الطلاق يقع بمجرد تلفظ الزوج به ولا يشترط توثيقه. ويرجح شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق إن كان في حيض أو نفاس أو طهر حصل فيه جماع، أو ما زاد على الطلقة الأولى إن تعدد في طهر، لكن المفتى به هو وقوع الطلاق في جميع هذه الحالات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي