العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر الزوجة طالقًا طلاقًا بائنًا لا رجعة فيه وتتطلب محللاً للعودة لزوجها، وذلك بالاستناد إلى قول الزوج "أنت طالق ثلاث مرات" هاتفيًا، وتصديق المحكمة للطلاق البائن، مع تأكيد الزوجة أن الزوج لم يقل لفظ الطلاق إلا مرة واحدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما حدث من الزوج طلاق بدعي لأنه أوقع ثلاثًا بلفظ واحد، وهذا يعد معصية. أهل العلم يرون وقوع الطلاق ثلاثًا في هذه الحالة، بينما يرى آخرون -كابن تيمية وابن القيم- أنه طلقة واحدة، وهذا هو المعمول به في المحاكم الشرعية اليوم. وبما أن القاضي حكم بوقوع الطلاق ثلاثًا، فإن هذا نافذ لأنه يرفع في القضايا الاجتهادية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
43621
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي