هل تعتبر الزوجة طالقًا طلاقًا بائنًا بعد تكرار صيغة الطلاق اللفظية والذهاب للمحكمة بنية الطلاق البائن، أم أنها لا تزال في حكم المطلقة طلقتين مع إمكانية المراجعة؟ وما الحكم الشرعي للعلاقة بين الزوجين في هذه الفترة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قال الزوج لزوجته: "أنتِ طالق ثلاث مرات"، وقع ثلاثًا عند ، وهذا هو ، وبذلك تحرم عليه زوجته حتى تتزوج رجلًا آخر زواجًا صحيحًا ثم يطلقها بعد الدخول. أما ما تلفظ به من طلاق بعد ذلك فهو لغو. ولا يشترط توثيق الطلاق أو حضور الزوجة لوقوعه، بل يقع بمجرد نطق الزوج باللفظ الصريح قاصدًا إيقاعه. ويرى شيخ ابن تيمية أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة، وأن الطلاق لا يقع في أو أو طهر حصل فيه جماع، لكن الراجح به هو مذهب الجمهور. إذا توفرت الشروط في كل طلقة من الطلقات الثلاث، فقد بانت الزوجة بينونة كبرى. وينصح بمراجعة محكمة شرعية أو مشاورة أهل العلم للنظر في تفاصيل الحالة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121857
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121857
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي