هل تُعدّ الزوجة مطلقة طلاقًا بائنًا، أم طلاقًا يمكن العودة فيه، بعد أن قال الزوج لها: "أنت طالق أنت طالق أنت طالق" مرتين، وحلف يمينًا أنها إذا سافرت لدولة معينة فهي طالق ثلاثًا وسافرت، وحاول الزوج تطليقها في المحكمة ثلاث مرات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كرر الزوج لفظ ثلاث مرات ولم يقصد التوكيد، فنيته هذه تنفي إرادة التأكيد، أي أنه نوى بكل لفظ طلقة مستقلة، به هو وقوع الطلاق ثلاثًا عند الفقهاء، فتكون الزوجة بائنة بينونة كبرى.
وأما الحلف بالطلاق، فهو طلاق معلق، فإذا تحقق المحلوف عليه وقع الطلاق عند جمهور الفقهاء، وهو ما نفتي به. وذهب ابن تيمية إلى أنه إن قصد التهديد ولم يقصد الطلاق تلزمه كفارة يمين.
ومجرد ذهاب الزوج للمحكمة لعمل إجراءات الطلاق لا يترتب عليه شيء ما لم يتلفظ بالطلاق أو يكتبه بنية الإيقاع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122443
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122443
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي