هل تُعدّ الزوجة مطلقة طلاقًا بائنًا، أم طلاقًا يمكن العودة فيه، بعد أن قال الزوج لها: "أنت طالق أنت طالق أنت طالق" مرتين، وحلف يمينًا أنها إذا سافرت لدولة معينة فهي طالق ثلاثًا وسافرت، وحاول الزوج تطليقها في المحكمة ثلاث مرات؟
إذا كرر الزوج لفظ الطلاق ثلاث مرات ولم يقصد التوكيد، فنيته هذه تنفي إرادة التأكيد، أي أنه نوى بكل لفظ طلقة مستقلة، والمفتى به هو وقوع الطلاق ثلاثًا عند جمهور الفقهاء، فتكون الزوجة بائنة بينونة كبرى.
وأما الحلف بالطلاق، فهو طلاق معلق، فإذا تحقق المحلوف عليه وقع الطلاق عند جمهور الفقهاء، وهو ما نفتي به. وذهب ابن تيمية إلى أنه إن قصد التهديد ولم يقصد الطلاق تلزمه كفارة يمين.
ومجرد ذهاب الزوج للمحكمة لعمل إجراءات الطلاق لا يترتب عليه شيء ما لم يتلفظ بالطلاق أو يكتبه بنية الإيقاع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122443