العودة إلى البحث

هل تُعدّ الزوجة طالقًا طلاقًا بائنًا بعد تطليقها مرتين وراجعها، ثم طلقها بالكناية للمرة الثالثة بقوله: "إن لم ترجعي إلى بيتي قبل يومين فأنت مطلقة"، ولم ترجع، مع العلم أنه جامعها في الأيام التي اشترط فيها هذا الشرط؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

قول الرجل لزوجته: "إنك مطلقة" لفظ صريح يوقع الطلاق عند جمهور العلماء، بمن فيهم المذاهب الأربعة، إذا حنث في يمينه.

وخالف شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى لزوم كفارة يمين فقط إن لم يقصد الزوج الطلاق بل التهديد أو اليمين.

وبناءً على مذهب الجمهور، تحرم الزوجة على زوجها، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة ثم يطلقها بعد الدخول.

ويرى الجمهور أن جماع الزوجة في الطهر الذي طُلِّقت فيه لا يمنع وقوع الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي