العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق وتصبح الزوجة طالقًا بطلبها الطلاق بعد أن اشترط الزوج عليها وقوعه إن تكرر منها الطلب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة طلب دون ضرر أو عذر، فمن فعلت ذلك حُرمت عليها رائحة الجنة. أما قول الزوج "فإن يمين الطلاق سوف يقع" يعتبر وعدًا بالطلاق لا يترتب عليه شيء ما لم يحدث الطلاق فعلاً، إلا إذا قصد به تعليق الطلاق على عودتها لما نهاها عنه. إذا كررت الزوجة طلب الطلاق، يقع الطلاق عند ، بينما لا يقع عند ابن تيمية إذا كان القصد التهديد أو التخويف.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71658
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي