العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق وتصبح الزوجة طالقًا بطلبها الطلاق بعد أن اشترط الزوج عليها وقوعه إن تكرر منها الطلب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة طلب الطلاق دون ضرر أو عذر، فمن فعلت ذلك حُرمت عليها رائحة الجنة. أما قول الزوج "فإن يمين الطلاق سوف يقع" يعتبر وعدًا بالطلاق لا يترتب عليه شيء ما لم يحدث الطلاق فعلاً، إلا إذا قصد به تعليق الطلاق على عودتها لما نهاها عنه. إذا كررت الزوجة طلب الطلاق، يقع الطلاق عند الجمهور، بينما لا يقع عند ابن تيمية إذا كان القصد التهديد أو التخويف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71658
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي