هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته "إن ذهبت لذاك المكان، فأنت طالق"، ثم سمح لها بالذهاب لذات المكان وذهبت؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط، فلا يملك التراجع عنه، وإذا تحقق طلقت الزوجة، سواء قصد الزوج إيقاع أم مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع. وهذا هو به عندنا. ويرى بعض أهل العلم، كابن تيمية، أنه إذا قصد إيقاع الطلاق فله التراجع، وإذا لم يقصد إلا التهديد أو التأكيد أو المنع، فلا يقع الطلاق، وإنما تلزمه كفارة يمين. وعليه، فالمفتى به عندنا أن المرأة قد طلقت من زوجها، وإذا لم يكن هذا الطلاق مكملًا للثلاث، فله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142779
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 142779
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي