العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته "إن ذهبت لذاك المكان، فأنت طالق"، ثم سمح لها بالذهاب لذات المكان وذهبت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط، فلا يملك التراجع عنه، وإذا تحقق طلقت الزوجة، سواء قصد الزوج إيقاع أم مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع. وهذا هو به عندنا. ويرى بعض أهل العلم، كابن تيمية، أنه إذا قصد إيقاع الطلاق فله التراجع، وإذا لم يقصد إلا التهديد أو التأكيد أو المنع، فلا يقع الطلاق، وإنما تلزمه كفارة يمين. وعليه، فالمفتى به عندنا أن المرأة قد طلقت من زوجها، وإذا لم يكن هذا الطلاق مكملًا للثلاث، فله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142779
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي