هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته "إن ذهبت لذاك المكان، فأنت طالق"، ثم سمح لها بالذهاب لذات المكان وذهبت؟
أكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط، فلا يملك التراجع عنه، وإذا تحقق الشرط طلقت الزوجة، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أم مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع. وهذا هو المفتى به عندنا. ويرى بعض أهل العلم، كابن تيمية، أنه إذا قصد إيقاع الطلاق فله التراجع، وإذا لم يقصد إلا التهديد أو التأكيد أو المنع، فلا يقع الطلاق، وإنما تلزمه كفارة يمين. وعليه، فالمفتى به عندنا أن المرأة قد طلقت من زوجها، وإذا لم يكن هذا الطلاق مكملًا للثلاث، فله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142779