هل يقع الطلاق إذا أمرت الزوجة بعدم الخروج من المنزل، وقلت لها: "إذا خرجتِ فأنتِ طالق"، ثم خرجت وعادت، مع العلم أنني طلقتها مرتين سابقتين لنفس السبب؟
أكثر أهل العلم يرون أن تعليق الطلاق على شرط يوقع الطلاق بتحقق الشرط، سواء قصد الزوج إيقاعه أو التهديد أو المنع. وهذا هو المفتى به عندنا، وعليه فقد وقع الطلاق بخروج الزوجة من البيت، وما دمت قد طلقتها مرتين قبل ذلك، فقد بانت منك بينونة كبرى ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك ثم يطلقها بعد الدخول أو يموت عنها وتنقضي عدتها.
وينصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134265