هل يقع الطلاق بقول الزوج "عليَّ الطلاق لو خرجتِ من البيت تكونين طالقًا" إذا كان يقصد الطلاق باللفظ ويقصد بالخروج الشمول، ثم سمح لها في اليوم التالي بالخروج في بعض الأماكن دون الأخرى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قال الزوج لزوجته: "لو خرجت من البيت تكونين طالقاً" وقصد إيقاع ، وقع طلقة بخروجها. فإن أذن لها بالخروج في اليوم التالي، يتوقف على نيته:
إذا قصد تعليق الطلاق على خروجها مطلقاً، وقع الطلاق ولو بإذنه. إذا قصد تعليقه على خروجها بغير إذنه، أو في نفس اليوم فقط، فلا يقع الطلاق بخروجها بإذنه أو في اليوم التالي.
المعتبر في الأيمان الباعث عليها. وينصح الزوج بعرض المسألة على أهل العلم الثقات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178403
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 178403
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي