هل يقع الطلاق بقول "إذا خرجتِ من البيت فستكونين طالقاً" مع نية قصر المدة على يومين، ثم خرجت الزوجة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إن قصدت بعبارة "ستكونين طالقًا إن ذهبتِ" تعليق على ذهابها، فقد وقع الطلاق بذهابها، ولك مراجعتها ما دامت في بلا عقد أو شهود. أما إن قصدت أنك ستوقع الطلاق إن ذهبت ولم توقعه، فلا يقع لأنه وعد وليس تعليقًا.
تخصيصك عدم خروجها بيومين صحيح، فإن خرجت بعد اليومين فلا تكون مخالفة لأمرك؛ لأن تخصص العام وتقيد المطلق إن كان اللفظ صالحًا لذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78434
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 78434
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي