العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ الزوجة طالقًا إذا عادت إلى بيت الزوجية بعد خروجها منه، بناءً على قول الزوج لها ولأبيها: "إذا خرجتِ من البيت لن تعودي"، مع تأكيده نيته ألا يكون ذلك يمين طلاق، بل كلمة يُنفّذها لفرض سيطرته، وهل يقع الطلاق إذا عادت إلى شقة أخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الزوجة لزوجها: "إذا خرجت من البيت لن تعودي" ليس صريحًا في تعليق الطلاق على الخروج، ولا يترتب عليه طلاق إلا إذا نوت الزوجة إيقاع الطلاق عند الخروج ثم خرجت. أما إذا لم تقصد الطلاق ولم تحلف بصريحه، فلا يقع الطلاق بخروج الزوجة أو عودتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
155204
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي