العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "إن خرجت من البيت تراك طالقاً" ولم يحدد زمناً، ثم خرجت بعد ثلاثة أيام وكان راضياً، علماً بأنها الطلقة الأخيرة؟ وهل يقع الطلاق بمنع الزوجة من الخروج دائماً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعلق يقع إذا حصل ما علق عليه، فخروج الزوجة من البيت يوقع طلاقها. وإن لم تقيد اللفظ أو ، فتطلق زوجتك كلما خرجت، وبذلك تبين بينونة كبرى. يرى بعض العلماء أن الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد ولم يقصد الطلاق تجب فيه كفارة يمين عند وقوع المعلق عليه. وينصح بمراجعة المحكمة الشرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
109837
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي