هل يقع الطلاق بقول الزوج "إذا خرجتِ فأنت طالق" وقول الزوجة "سأخرج حتى لو كنت طالقاً"، ثم خروج الزوجة بعد أخذ مال من الزوج اعتبرته موافقة منه على خروجها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العلماء يرون أن المعلق يقع إذا وقع ما علق عليه، سواء قصد الزوج الطلاق أو التهديد، ولا يملك الزوج التراجع عنه. هذا هو به. خلافًا لابن تيمية الذي يرى عدم وقوعه إن قصد به التهديد أو المنع أو الحث، وأنه يحل يمين ويمكن التراجع عنه. وعليه، فإن خرجتِ بعد تعليق زوجك الطلاق على خروجك، فقد وقع الطلاق حسب المفتى به، وينصح بعرض الأمر على المحكمة الشرعية. يجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف وعدم الخروج دون إذنه إلا .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121076
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121076
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي