العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "إذا أتى يوم الجمعة ولم ترجع زوجتي فتعتبر طالقًا بلا رجعة" مع العلم أنها كانت نفساء وطهرت قبل الطلاق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا ينبغي للرجل استعمال الطلاق وسيلة ضغط على الزوجة، فإن علق الزوج الطلاق على فعل للزوجة، فإن فعلته في وقته المحدد فلا طلاق، وإن لم تفعله، فيرجع إلى نية الزوج، فإن قصد وقوع الطلاق وقع، وإن لم يقصد الطلاق وإنما قصد إلزام الزوجة بما يريد، فلا يقع الطلاق ويكون حكمه حكم اليمين، وتلزمه كفارة يمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومن علق الطلاق على شرط، لا يقصد بذلك إلا الحض أو المنع: فإنه يجزئه فيه كفارة يمين إن حنث، وإن أراد الجزاء بتعليقه [يعني: وقوع الطلاق] طلقت".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي