هل يقع الطلاق بقول الزوج: "تكونين طالقًا إن لم أجعلكِ تفعلين هذا الأمر"، ثم تراجعه عن شرطه في نفس اليوم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما تلفظ به الزوج من تعليق الطلاق له حالتان:
1. إذا حدد وقتًا معينًا: يقع الطلاق عند انقضاء الوقت قبل فعل الأمر، وهو قول الجمهور الراجح. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمه كفارة يمين إذا لم يقصد الطلاق. 2. إذا لم يحدد وقتًا معينًا: لا يقع الطلاق إلا بعد تعذر الفعل المحلوف عليه، مثل موت أحد الزوجين، وتبقى الزوجة في عصمته.
يجب سؤال الزوج عن قصده. ومذهب الجمهور الراجح أنه لا يمكن للزوج التراجع عن الطلاق المعلق، وخالف شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124786
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124786
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي