العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج: "تكونين طالقًا إن لم أجعلكِ تفعلين هذا الأمر"، ثم تراجعه عن شرطه في نفس اليوم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما تلفظ به الزوج من تعليق الطلاق له حالتان:

1. إذا حدد وقتًا معينًا: يقع الطلاق عند انقضاء الوقت قبل فعل الأمر، وهو قول الجمهور الراجح. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمه كفارة يمين إذا لم يقصد الطلاق. 2. إذا لم يحدد وقتًا معينًا: لا يقع الطلاق إلا بعد تعذر الفعل المحلوف عليه، مثل موت أحد الزوجين، وتبقى الزوجة في عصمته.

يجب سؤال الزوج عن قصده. ومذهب الجمهور الراجح أنه لا يمكن للزوج التراجع عن الطلاق المعلق، وخالف شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124786
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي