العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "إذا أتى يوم الجمعة ولم ترجع زوجتي فتعتبر طالقًا بلا رجعة" مع العلم أنها كانت نفساء وطهرت قبل الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا ينبغي للرجل استعمال وسيلة ضغط على الزوجة، فإن علق الزوج الطلاق على فعل للزوجة، فإن فعلته في وقته المحدد فلا طلاق، وإن لم تفعله، فيرجع إلى نية الزوج، فإن قصد وقوع الطلاق وقع، وإن لم يقصد الطلاق وإنما قصد إلزام الزوجة بما يريد، فلا يقع الطلاق ويكون حكمه حكم اليمين، وتلزمه كفارة يمين. قال شيخ ابن تيمية: "ومن علق الطلاق على شرط، لا يقصد بذلك إلا الحض أو المنع: فإنه يجزئه فيه كفارة يمين إن حنث، وإن أراد الجزاء بتعليقه [يعني: وقوع الطلاق] طلقت".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8299
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي