هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته "إذا عملت كذا فأنت طالق" وعملت الفعل بدون علمه، مع العلم أنها كانت في طهر جامعها فيه، وهل يجب إخباره إذا وقع الطلاق أم تكفي المعاشرة للرجعة بدون علمه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا علّق الزوج طلاق زوجته على فعل شيء وفعلته، يقع عند العلماء. ولا يمنع وقوعه عدم علم الزوج بالفعل، أو كون الزوجة في طهر حصل فيه جماع. ويرى شيخ ابن تيمية عدم وقوع الطلاق إذا لم يقصده الزوج، وتلزمه كفارة يمين فقط، كما يرى عدم وقوعه إذا حصل أثناء طهر فيه جماع. وإذا وقع الطلاق، تحصل بالجماع بعده عند بعض أهل العلم كالحنابلة والحنفية إن كانت الطلقة أو الثانية. ويجب إخبار الزوج بوقوع الطلاق ليحتسبه وليتلفظ بالرجعة أو ينويها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110587
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 110587
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي