هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته "إذا عملت كذا فأنت طالق" وعملت الفعل بدون علمه، مع العلم أنها كانت في طهر جامعها فيه، وهل يجب إخباره إذا وقع الطلاق أم تكفي المعاشرة للرجعة بدون علمه؟
إذا علّق الزوج طلاق زوجته على فعل شيء وفعلته، يقع الطلاق عند جمهور العلماء. ولا يمنع وقوعه عدم علم الزوج بالفعل، أو كون الزوجة في طهر حصل فيه جماع. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق إذا لم يقصده الزوج، وتلزمه كفارة يمين فقط، كما يرى عدم وقوعه إذا حصل أثناء طهر فيه جماع. وإذا وقع الطلاق، تحصل الرجعة بالجماع بعده عند بعض أهل العلم كالحنابلة والحنفية إن كانت الطلقة الأولى أو الثانية. ويجب إخبار الزوج بوقوع الطلاق ليحتسبه وليتلفظ بالرجعة أو ينويها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110587