هل يقع الطلاق بقول الرجل لزوجته: "أنتِ طالق إذا فعلتِ كذا"، علمًا بأنه لا يعلم إن فعلت الزوجة هذا الفعل، ولم يطلقها من قبل، وجامعها بعد أسبوعين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول الزوج لزوجته: "اعتبري نفسك طالقاً" من ألفاظ الكنايات التي لا يقع بها إلا . فإذا نوى الزوج بعبارته تعليق الطلاق على فعل معين من الزوجة، فهو طلاق معلق. وإذا قامت الزوجة بالفعل المعلق عليه الطلاق، فقد وقع الحنث. وإن لم تخبره الزوجة بذلك، فلا إثم عليه، والإثم عليها لكتمانها ما يجب بيانه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52147
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 52147
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي