العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قول الرجل لزوجته: "إذن تكونين طالقًا" بعد أن قال لها: "افعلي كذا أو أطلقك"، ورفضت الفعل، مع شكه بوقوع هذا الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان ما صدر من الزوج قولًا، أو كتابة بقصد ، فيكون طلاقًا معلَّقًا على عدم فعل الزوجة لما طُلب منها. فإن قصد الزوج بقوله: "إذن تكونين طالقًا" ربط الطلاق بإبدائها الامتناع وعدم الاستجابة، فإنها تطلق في الحال. أما إذا ربطه بعدم فعلها حالًا أو مستقبلًا، فلا يحنث إلا إذا تيقن من عدم فعلها له مطلقًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
156625
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي