ما حكم قول الرجل لزوجته: "إذن تكونين طالقًا" بعد أن قال لها: "افعلي كذا أو أطلقك"، ورفضت الفعل، مع شكه بوقوع هذا الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان ما صدر من الزوج قولًا، أو كتابة بقصد الطلاق، فيكون طلاقًا معلَّقًا على عدم فعل الزوجة لما طُلب منها. فإن قصد الزوج بقوله: "إذن تكونين طالقًا" ربط الطلاق بإبدائها الامتناع وعدم الاستجابة، فإنها تطلق في الحال. أما إذا ربطه بعدم فعلها حالًا أو مستقبلًا، فلا يحنث إلا إذا تيقن من عدم فعلها له مطلقًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156625
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 156625
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي