العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قول الرجل لزوجته: "إذن تكونين طالقًا" بعد أن قال لها: "افعلي كذا أو أطلقك"، ورفضت الفعل، مع شكه بوقوع هذا الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان ما صدر من الزوج قولًا، أو كتابة بقصد الطلاق، فيكون طلاقًا معلَّقًا على عدم فعل الزوجة لما طُلب منها. فإن قصد الزوج بقوله: "إذن تكونين طالقًا" ربط الطلاق بإبدائها الامتناع وعدم الاستجابة، فإنها تطلق في الحال. أما إذا ربطه بعدم فعلها حالًا أو مستقبلًا، فلا يحنث إلا إذا تيقن من عدم فعلها له مطلقًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
156625
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي