ما حكم من قال لزوجته "افعلي كذا وأنت طالق" وكان يقصد "إن فعلت كذا فأنت طالق"، مع العلم أنه لم ينوِ بها الطلاق؟
من قال لزوجته: "افعلي كذا وأنت طالق"، قاصداً تعليق الطلاق على فعلها، فلا تطلق إلا بفعلها ما علّق عليه الطلاق. وقد اختلف العلماء في حكم الطلاق المعلّق على شرط، وأكثرهم على وقوعه بحصول الشرط، سواء قصد الزوج الطلاق أم قصد التأكيد أو التهديد. وهذا هو المفتى به. ويرى بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية أنّ الحلف بالطلاق بقصد التأكيد لا يقع به طلاق، بل تلزم الحالف كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149082