ما حكم الطلاق المعلق بصيغة "إن فعلت كذا تكونين طالقًا" وما دليله وهل تجب فيه كفارة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قال الرجل لزوجته: "إن فعلت كذا تكونين طالقًا"، فإذا لم تفعل الزوجة الشيء المعلق عليه فلا يقع . أما إذا فعلته فيقع الطلاق عند العلماء. ويرى بعض العلماء كابن تيمية، أن الزوج إذا لم يقصد الطلاق وإنما قصد المنع أو التهديد، تلزمه كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134751
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 134751
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي