هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته "تكونين طالقًا إن عدت لذلك" في حال تكرار فعلته، وكيف يمكن الرجوع إن وقع الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الرجل إما قال ما أخبر به أو لم يقله، وعلى افتراض أنه قاله فإما أنه لم يتلفظ به بل كان في نفسه، أو تلفظ به. فإن لم يعلق أصلاً أو لم يتلفظ بالتعليق فلا يترتب عليه شيء. أما إن علق طلاق زوجته باللفظ وفعل ما علق الطلاق عليه، فإنه يقع الطلاق عند جمهور العلماء دون نظر إلى نيته. وذهب بعضهم إلى أنه إذا لم يقصد الطلاق وإنما قصد المنع والزجر فلا يلزمه إلا كفارة يمين. وعلى افتراض وقوع الطلاق وكان هو الأول أو الثاني فله أن يرتجعها ما دامت عدتها لم تنته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85618