ما حكم قول الرجل لزوجته: "إذا كنت تريدين الطلاق، فأنت طالق"، وهل يقع به الطلاق، وما حكم رجوع الزوجين بعد فترة من هذا القول لم يوثق خلالها الطلاق؟
إذا لم تتلفظ الزوجة باختيار الطلاق، فالظاهر أنه لم يقع، لأن الزوج علق الطلاق على إرادتها ولم تنطق بالمشيئة. وقول الفقهاء مثل ابن قدامة يؤكد أن المشيئة لا بد أن تكون باللسان. أما إذا تلفظت باختيار الطلاق، فقد وقع. وإذا لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث، فللزوج مراجعتها في عدتها، أما إذا كانت مكملة للثلاث، فلا يملك الزوج رجعتها إلا إذا تزوجت غيره ودخل بها ثم طلقها أو مات عنها. ولا يؤثر تسجيل الطلاق في نفوذه الشرعي، ولكنه مصلحة مهمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142037