العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم الشرعي فيمن قال لزوجته: "أنت طالق بالثلاث، إلى أن أصافح (يعني عقد الزواج) أو أتزوج"، وهل الطلاق معلق على ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قال الرجل لزوجته: "أنت طالق إلى أن أتزوج أخرى"، وقصد به أن تطلق في الحال ولا ترجع إليه إلا بعد زواجه من أخرى، فإنها تطلق فورًا ولا تعود إليه بزواجه من أخرى؛ لأن لا يقبل التأقيت.

أما إذا قصد تعليق طلاقها على زواجه بأخرى، فإن الراجح وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه (الزواج بأخرى).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
176907
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي